الفيض الكاشاني
318
الوافي
4374 - 3 الكافي ، 3 / 27 / 9 / 1 علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل وعلي عن أبيه ومحمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوضوء فقال « ما كان وضوء علي عليه السّلام إلا مرة مرة » . 4375 - 4 الفقيه ، 1 / 38 / 76 قال الصادق عليه السّلام « واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا مرة مرة وتوضأ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به » . 4376 - 5 الفقيه ، 1 / 41 / 83 قال الصادق عليه السّلام « من توضأ مرتين لم يؤجر » . 4377 - 6 الفقيه ، 1 / 38 / 77 مؤمن الطاق عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم للناس اثنتين اثنتين » . 4378 - 7 الفقيه ، 1 / 39 / 80 عمرو بن أبي المقدام عمن سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إني لأعجب ممن يرغب ( 1 ) أن يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتين اثنتين » .
--> ( 1 ) قوله « إني لأعجب ممن يرغب » أقرب التوجيهات حمل التثنية على الغسلتين والمسحتين كما ذكره الشيخ البهائي رحمه الله « سلطان » .